لم يُجمع بعد 36
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 36 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (36)
1- من حق محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع أن تجري كشفا اذا لم تقتنع بالكشف الذي أجرته محكمة البداية. واعادة
الكشف من قبل محكمة الاستئناف انما يعني أنها لم تقنع بالكشف البدائي. 2- اذا فوض الطرفان أمر انتخاب الخبراء للمحكمة فان من حقها أن تنتخب رقم 4 لسنة 19771977
يستفاد من نص المادة(10) من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953 ان واضع القانون لم يشترط لتطبيق
أحكامه الا اذا توفر شرطين: الاول - أن تكون الارض التي أنشأ عليها المتصرف البناء أو غرس فيها الاشجار أرضا أميرية أو موقوفة.1953
1- ان تعهد البائع بالذهاب الى دائرة التسجيل وفراغ المبيع هو عمل جائز قانونا لانه تعهد باتباع حكم القانون الذي يوجب
اجراء الفراغ في تلك الدائرة، هو تعهد صحيح وغير باطل ، ومن حق المدعي أن يطلب الحكم له باسترداد ما دفعه مع العطل
والضرر الذي لحقه من جرا رقم 311 لسنة 19771977
1- يتضح من نص البند (ب ) من الفقرة الثالثة للمادة الثانية من القانون رقم (51) لسنة 1958 المعدل للاحكام المتعلقة
بالاموال غير المنقولة أن البيع والفراغ المانع من ممارسة حق الاولوية أو الشفعة يجب ان يقع: 1- اما بين الاصول والفروع ، أي بين شخصين بينه1958
1- أن حقوق صاحب البناء المهدوم تنحصر بقيمة البناء قائما عملا بالمادة (918) من المجلة، ولا يحق له المطالبة بأجر
مثله بعد هدمه اذ لم تعد ثمة منافع للبناء حتى يضمنها الهادم. 2- أن الاحتجاج بالمادة (15) من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة للمطالبة بأ رقم 152 لسنة 19781978
1- ان التقادم المبحوث عنه في المادة الخامسة من القانون المعدل للأحكلم المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم (51) لسنة
1958 هو التقادم الجاري على حيازة الارض حيازة غير مستندة الى معاملة رسمية بنقل الملكية الى الحائز وهذا مستفاد من
قانون تسوية الاراضي وا1958
1- يتضح من نص المادة الثانية من قانون التصرف رقم (49) لسنة 1953 أن البيوع خارج دائرة التسجيل لا تعتبر ناقلة للملكية
ولا تصلح حجة لاثبات الملكية الا في الحالة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالاموال
غير المنقولة وه1953
1- ان عبارتي (يتصرف فيها بسند تسجيل) و (ثم ظهر مستحق للارض ) الواردتين في المادة (10) من قانون التصرف بالاموال
غير المنقولة رقم(49) لسنة 1953 قد وردتا بشكل مطلق، والمطلق يجري على اطلاقه ولا أهمية للكيفية التي حصل فيها المتصرف
على سند التسجيل كما أنه1953
1- ان قانون العاديات لسنة 1935 وقانون الاثار القديمة رقم (51) لسنة 1966 الذى حل محله خاليان من أى نص يمنع من سماع
الدفع بالتقادم ، وان قانون الاثار رقم (12) لسنة 1976 هو أول قانون نص على أنه يجوز لاية جهة اخرى دفع حق الدولة
في تملك الاثار بالتقادم1976
1- اذا هدم المنشىء البناء قبل أن يدفع التعويض فيضمن قيمته عملا بالمادة (912) من المجلة لانه هدم ملك غيره، وليس
للمالك أن يطالب المنشىءبأجر مثل البناء بعد هدمه ، اذ أنه لم يعد بناء بل أصبح انقاضا لصاحبه الحق أن يضمن من هدمه
قيمته. 2- ان المادة (15) رقم 243 لسنة 19791979
يستفاد من نص الفقرة (3) من المادة (16) من قانون تسوية الاراضي والمياة: - 1- بطلان معاملة البيع الخارجي بطلانا مطلقا ومنع المشتري من معارضة البائع بالارض المباعة عند اقامة الدعوى بهذا
الخصوص . - 2- ان البيع الخارجي لا يشكل زعما شرعيا ما دام أن ق رقم 57 لسنة 19801980
1- ان الاحكام القضائية تعتبر عنوانا للحقيقة وتترتب عليها قرينة قانونية على ما قضى به الحكم وهي بهذه المثابة تنقل
ملكية الاموال غير المنقولة ولو لم يجر تسجيلها لان حكم المحكمة يقوم مقام تصرف المالك بنقل الملكية. 2- ان ما ورد في المادة الثانية من قان رقم 395 لسنة 19801980
ان المادة الخامسة من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953 تمنع سماع دعاوى المواضعة والاسم المستعار
في الملك وسائر الاموال غير المنقولة الموثقة بسندات تسجيل ، وهذا المنع يشمل دعوى المال غير المنقول عيناً كما يشمل
دعوى التعويض عنه ن1953
1- يستفاد من المادة (16) من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953 ان الدعاوى التي تقيمها الحكومة
أو تقام عليها بشأن العقارات المنصوص عليها فيها اما أن تتعلق برقبة العقار أو بحق التصرف فيه ، فاذا كانت الدعاوى
تنصب على رقبة هذه العقا1953
اذا كان الاذن المعطى للمدعى عليه باستغلال الارض قد صدر عن مورث المدعين حال حياته ، فان مثل هذا الاذن يبطل مفعوله
بعد وفاة المورث وانتقال حق التصرف بالارض الى الورثة ويجعل المدعى عليه ضامناً لأجر مثل الارض نتيجة استمرار وضع
يده عليها واستغلالها دون م رقم 774 لسنة 19821982
اذا كانت الارض المغصوبة ارضا اميرية وليست ملكا فان الشركة المدعى عليها والتي تعتبر غاصبة لهذه الارض تكون ملزمة
بدفع أجر مثلها طيلة مدة الغصب عملا بالمادة 15 من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 19531953
1- ان عقد بيع فيلا ستقام على ارض معينة هو بيع اموال غير منقولة بموجب عقد عرفي لم يسجل في سجلات دائرة التسجيل فيعتبر
هذا العقد باطلا لعدم اتمام الشكلية بتسجيل المبيع لدى دائرة التسجيل ولايترتب عليه اثر ، ويترتب على كل من المتعاقدين
ان يرد ما استولى ع رقم 850 لسنة 19861986
ان المادة 15 من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 تنص على ان كل من ضبط ارضا اميرية او موقوفة
في تصرف غيره وزرعها من دون اذنه يلزم بدفع اجر المثل الى صاحبها وعليه فان الشريك الذي وضع يده على كامل الارض المشتركة
وهي من الاراضي الامير1953
ان الاصل المقرر في المادة الثانية من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 ان اجراء معاملات التصرف
بالاموال غير المنقولة منحصر بدوائر التسجيل وقد استقر الاجتهاد على ان البيع خارج دائرة التسجيل يعد باطلا ولا تلحقه
اجازة . ولكن بصدور1953
ان مساهمة المدعين في تكاليف البناء المقام على ارض المدعى عليه لايملكهم هذا العقار أو أي جزء منه عملا بالمادة الثامنة
من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 التي تحصر اجراء جميع معاملات التصرف في الاراضي الاميرية
والاملاك واعطاء سند1953
يستفاد من نص المادة 2/14 من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 ان دعوى الشريك بأزالة البناء
الذي احدثه شريكه في الارض المشتركة قبل قسمة الارض تكون سابقة لاوانها .1953
1- عملا بأحكام المادة 199 من القانون المدني فان حكم العقد يثبت في المعقود عليه وببدله بمجرد انعقاده دون توقف على
القبض أو أي شيء اخر ما لم ينص القانون على غير ذلك . 2- عملا بالمادة 1148 من القانون المدني لا تنتقل الملكية والحقوق العينية في المواد ا رقم 1027 لسنة 19881988
اشترط قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 1953 لتنفيذ سند الادانة من قبل دائرة التسجيل ان تكون
مدة الادانة قد انقطعت فتكون سلطة الادارة بالتنفيذ سلطة مقيدة بمقتضى نص القانون وما يصدر عنها من تصرفات واعمال
ليس الا تطبيقا لقواعد ام1953
يحكم للمدعي بمنع المدعى عليها -وزارة الاشغال العامة- من معارضته في قطعة الارض المسجلة باسمه والتي قامت الوزارة
بوضع يدها عليها وفتح طريق فيها ما دام أنها لم تستول على الارض وفق أحكام القوانين وبوجه مشروع ولا يغير من الامر
شيئا أن هذه الارض كانت ملكا رقم 638 لسنة 19901990
يكون الاتفاق المعقود بين ورثة مالك العقار على هبة قسم من العقار الذي يقع فيه المأجور الى ابن شقيقهم المتوفى قبل
مورثهم ، وقسمة باقي الاموال غير المنقولة بين الورثة قسمة افراز اتفاق باطل لانه وقع على أرض تمت التسوية فيها ولم
يجر في دوائر التسجيل وذلك رقم 777 لسنة 19901990
-1 يستفاد من احكام المادة (11/ب) من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة ان الوكالات التي ينظمها
او يصدقها الموظفون المذكورون في المادة 11/ب من القانون رقم 51/58 المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة
والمتضمنة بيع وفراغ الام
ان تسجيل قطعة الارض باسم المميز بموجب جدول الحقوق المصدق نهائيا من قبل قاضي التسوية يمنع المحاكم من سماع اي اعتراض على صحة المعاملات التي تتم على الوجه الذي تتطلبه اعمال التسوية عملا بالمادة 2/66 من قانون تسوية الاراضي والمياه
، وعملا بالمادة الر رقم 655 لسنة 19931993
لا يقبل الاحتجاج بشراء الارض من شقيق المتصرف بها طالما اقر البائع انه
باع الارض للمميز دون موافقة شقيقه الذي لم يجز البيع فضلا عن ان المشتري لم يتصرف بالارض بوضع اليد المدة الزمنية
التي تسبغ الصفة الشرعية على البيع حسب احكام قانون التصرف بالاموا رقم 826 لسنة 19941994
-1 حصرت المادة الثانية من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة معاملات التصرف بالاموال غير المنقولة بدائرة تسجيل الاراضي سواء أكانت تلك الاموال وقفا او ملكا, كما اوجبت المادة (1237/3) من القانون المدني تسجيل الوقف لدى دائرة تسجيل الاراضي اذا كان الموق رقم 29 لسنة 19951995
-1 احتـواء الوكالة الخاصة والتي وكلت بموجبهـا المميز ضدها ابنها في متنها بانها غير قابلة للعزل قبل تنفيذ اغراضهـا يجعلها صحيحة ومتفقة مع احكام القانون ولا يرد القول بان توكيل المحامي قـد تم بموجب هذه الوكالة التي مضـى عليهـا اكثـر من خمس سـنوات ذ رقم 1028 لسنة 19951995
-1 لمدير عام دائرة الاراضي في المناطق التي لم تتم تسويتها او التي استثنيت من التسوية تصحيح الخطأ الواقع في قيد سجل الاموال غير المنقولة التي تنشأ عن سهو كتابي او خطأ في المساحة والحدود وكان هذا الخطأ او ذلك السهو مخالفا لصراحة القيود والاوراق ال رقم 1759 لسنة 19951995
1- اذا تضمنت الوكالة المعطاة للمحامي لاقامة الدعوى ضد الخصم فيها تخويله طلب ادخال الغير كشخص ثالث مدع او مدعى عليه فان من حق الوكيل اختصام اخرين في الدعوى طالما ان الدعوى اقيمت في الاصل على مدعى عليه خصم في الدعوى.
2- اذا تعارض النص القانوني الخا رقم 1441 لسنة 19981998
يستفاد من احكام المادتين الثانية والثالثة من قانون تسوية الاراضي والمياه ان الحقوق المترتبة للمالكين على العقارات
هي التملك والتصرف والانتفاع ولا يرد القول ان المالك في الاراضي الاميرية لا يملك سوى الانتفاع بداعي ان رقبة
العقار ملك للدولة ، كما رقم 1092 لسنة 19991999
1- منعت المادة (11) من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953 ايا كان من وضع يده على ارض اميرية
في تصرف غيره ، واوجبت على الفاعل ضمان الضرر كما اوجبت المادة (15) من ذات القانون على كل من يضع يده على ارض اميرية
في تصرف غيره من دون ا1953
1- لا يجوز للمدعى عليها سلطة المياه الدفع بالتقادم اذا لم يسبق لها اثارته امام محكمة الاستئناف خلافا للمادة (198)
من قانون اصول المحاكمات المدنية باعتبار الدفع بالتقادم من حقوق الخصوم ولا يجوز اثارته امام محكمة التمييز .
2- اذا اتبعت محكمة الاستئناف رقم 1946 لسنة 19991999
* اشترطت المادة (105/1و2) من القانون المدني لتمام العقد الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل استيفاء شكل معين فهذا الشكل يجب مراعاته ايضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بابرام هذا العقد، كما اوضحت المذكرة الايضاحية للق رقم 1576 لسنة 20032003