التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة لسنة 1953 رقم 49 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 577
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5771 آذار 1953

لا يحق لاحد ان: 1 - يضع يده على ما هو في تصرف غيره من ارض اميرية او موقوفة او يستعملها للزراعة او يؤجرها او يرسل حيواناته للرعي فيها او يستولى على كلاءها او يحتطب فيها او يمر فيها( اذا لم يكن له حق المرور) او يحدث فيها خرقا او يجعل منها بيدراً وكل عمل يقوم به من هذا القبيل وينجم عنه ضرر يلزم بضمانة . 2 - يحتطب في حرج لغيره او يقتلع او يزيل اشجاره ليجعل منه مزرعة أو حقلاً او أن يطعم الاشجار النابتة نبت الطبيعة في ارض للغير وكل من يأتي بعمل مما ذكر يكون لصاحب الارض ان يضمنه الضرر الناجم عن عمله او ان يدفع اليه بدل التطعيم ويمتلك الاغصان المطعمة.

الإحالة

المادة 11 من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة لسنة 1953 رقم 49 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 577)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية