التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة لسنة 1953 رقم 49 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 577
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5771 آذار 1953

1 - في الدعاوي التي تقيمها الحكومة او تقام عليها فيما يتعلق برقبة الاراضي الاميرية والموقوفة والاملاك المحلولة او تتعلق بحق التصرف فيها يعتبر النائب العام او من يمثله هو الخصم وتعتبر مدة مرور الزمن في الاراضي والاملاك المذكورة ستا وثلاثين سنة اذا - كانت الدعوى على رقبتها - 2 - لا يشترط ان يحضر موظف عن دائرة تسجيل الاراضي اذا كانت الدعوى في الاراضي المبينة في الفقرة الثانية بين احاد الناس ولا علاقة لها برقبة الارض.

الإحالة

المادة 16 من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة لسنة 1953 رقم 49 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 577)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية