التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة لسنة 1953 رقم 49 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 577
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5771 آذار 1953

تعمل المحاكم الشرعية والنظامية وسائر دوائر الحكومة باسناد التسجيل التي اصدرتها دائرة تسجيل الاراضي بمقتضى احكام قوانين التسوية بلا بينة ولا يجوز ابطال اي من المستندات المذكورة او اصلاح خطأ فيها ادعي انه مخالف لقيود دائرة التسجيل الا وفق احكام قوانين تسوية الاراضي.

الإحالة

المادة 4 من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة لسنة 1953 رقم 49 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 577)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية