الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5771 آذار 1953
يحق لكل شخص يتصرف في ارض أميرية او موقوفة بسند تسجيل ان يفرغها فراغاً قطعياً او يؤجرها او يعيرها او
يضعها تأمينا للدين ، وله ان يزرعها ويستفيد من حاصلاتها الناتجة بعمله ومما نبت فيها بدون عمل ، وله ان يقطع ويقلع
الأشجار والدوالي المغروسة فيها ويهدم ما فيها من ابنية ويتخذها كحقل او مزرعة وان يغرس فيها الدوالي والأشجار المثمرة
وغير المثمرة وله ان يحولها الى بساتين وكروم وحدائق وحراج ويفرز منها قسماً يتخذه بيدراً ، وله ان ينشىء فيها دورا
ودكاكين ومصانع واي بناء يحتاج اليه في زراعته على شريطة ان لا يتوسع في ذلك الى درجة احداث قرية او محلة وعليه ان
يعلم ان دائرة التسجيل بما احدث في اراضيه من تغيير وياخذ سندات جديدة توضح فيها التغييرات التي احدثها.
ان الابنية وما يتبعها التي تنشأ على الاراضي الاميرية والموقوفة وما يغرس فيها من اشجار ودوالي تسري عليها الاحكام
الموضوعة للاراضي فيما يتعلق بالتصرف والانتقال.