التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة لسنة 1953 رقم 49 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 577
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5771 آذار 1953

يحق لكل شخص يتصرف في ارض أميرية او موقوفة بسند تسجيل ان يفرغها فراغاً قطعياً او يؤجرها او يعيرها او يضعها تأمينا للدين ، وله ان يزرعها ويستفيد من حاصلاتها الناتجة بعمله ومما نبت فيها بدون عمل ، وله ان يقطع ويقلع الأشجار والدوالي المغروسة فيها ويهدم ما فيها من ابنية ويتخذها كحقل او مزرعة وان يغرس فيها الدوالي والأشجار المثمرة وغير المثمرة وله ان يحولها الى بساتين وكروم وحدائق وحراج ويفرز منها قسماً يتخذه بيدراً ، وله ان ينشىء فيها دورا ودكاكين ومصانع واي بناء يحتاج اليه في زراعته على شريطة ان لا يتوسع في ذلك الى درجة احداث قرية او محلة وعليه ان يعلم ان دائرة التسجيل بما احدث في اراضيه من تغيير وياخذ سندات جديدة توضح فيها التغييرات التي احدثها. ان الابنية وما يتبعها التي تنشأ على الاراضي الاميرية والموقوفة وما يغرس فيها من اشجار ودوالي تسري عليها الاحكام الموضوعة للاراضي فيما يتعلق بالتصرف والانتقال.

الإحالة

المادة 6 من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة لسنة 1953 رقم 49 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 577)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية