التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تسوية بعض جرائم عشائرية رقم 105 لسنة 1933

غير ساري
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تسوية بعض جرائم عشائرية رقم 105 لسنة 1933

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون تسوية بعض جرائم عشائرية ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يمنح قائد الجيش العربي او الضابط الذي يعين من قبله من الجيش العربي الصلاحية التي ترى لجنة الاشراف على البدو انها مناسبة للنظر فيها بمقتضى احكام قانون الاشراف على البدو لسنة 1929 وتوقيع عقوبة السجن مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وغرامة …

المادة 3

المادة 3- يجري التعديل التالي في المادة الثالثة من قانون الاشراف على البدو لسنة 1929.

المادة 4

المادة 4- تضاف عبارة (او اي ضابط قد ينتدبة لهذا الغرض ) بعد عبارة ( قائد الجيش العربي ).

اسأل مساعدك عن قانون تسوية بعض جرائم عشائرية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية