التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تسوية بعض جرائم عشائرية رقم 105 لسنة 1933

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 2- يمنح قائد الجيش العربي او الضابط الذي يعين من قبله من الجيش العربي الصلاحية التي ترى لجنة الاشراف على البدو انها مناسبة للنظر فيها بمقتضى احكام قانون الاشراف على البدو لسنة 1929 وتوقيع عقوبة السجن مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وغرامة لا تزيد على عشرين جنيها فلسطينيا او كلتا العقوبتين.

الإحالة

المادة 2 من قانون تسوية بعض جرائم عشائرية رقم 105 لسنة 1933

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية