المادة 2- يمنح قائد الجيش العربي او الضابط الذي يعين من قبله من الجيش العربي الصلاحية التي ترى لجنة الاشراف على
البدو انها مناسبة للنظر فيها بمقتضى احكام قانون الاشراف على البدو لسنة 1929 وتوقيع عقوبة السجن مدة لا تتجاوز
ثلاثة اشهر وغرامة لا تزيد على عشرين جنيها فلسطينيا او كلتا العقوبتين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون تسوية بعض جرائم عشائرية رقم 105 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.