الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55016 شباط 1953
تفسير اصطلاحات
المادة 2
1- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:
تعني لفظة ( وزير ) وزير الشؤون الاجتماعية
وتشمل لفظة ( متصرف ) محافظة العاصمة
ويقصد بكلمة جمعية ( خيرية ) اية هيئة مؤلفة من ثلاثة اشخاص فاكثر غرضها تنظيم وتوحيد مساعيها بصورة دائمة لخير
المجتمع دون ان تستهدف من نشاطها جني الربح المادي واقتسامه. وتشمل مؤسسة أية مؤسسة اخرى تعمل في المضمار الخيري.
2- بعد تسجيل الجمعية بمقتضى احكام هذا القانون تصبح لها شخصية معنوية قانونية معترف بها تمكنها من الادعاء والدفاع
باسمها والقيام باي عمل اخر يجيز لها نظامها الاساسي القيام به.