نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1134، ص 550
- نُشر
- 16 شباط 1953
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الجمعيات الخيرية غير ساري
رقم 36 لسنة 1953 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 550، نُشر في 16 شباط 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
تفسير اصطلاحات المادة 2 1- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني لفظة ( وزير ) وزير الشؤون الاجتماعية وتشمل لفظة ( متصرف ) محافظة العاصمة ويقصد بكلمة جمعية ( …
المادة 3
المادة 4
النظام الاساسي المادة 4 يجب ان يكون لكل جمعية خيرية نظام اساسي يتضمن بنوع خاص البيانات التالية: 1- اسم الجمعية الخيرية ومركز اعمالها الرئيسي وفروعها 2- اسماء الاعضاء المؤسسين فيها على ان لا يقل عددهم عن ثلاثة اشخاص وان لا يقل عمر الواحد …
المادة 5
طلبات التسجيل المادة 5 1- يقدم طلب الترخيص بتأليف الجمعية الخيرية الى الوزير بواسطة متصرف اللواء الذي سيكون فيه مركز اعمال الجمعية الرئيسي ويجب ان يرفق به النظام الاساسي للجمعية المنوي تأليفها. 2- على المتصرف ان يرفع الطلب الى الوزير …
المادة 6
استئناف قرار الحكومة المادة 6 1- اذا انقضت مدة ثلاثة اشهر على تقديم الطلب للمتصرف دون ان يتسلم المستدعون اشعاراً منه بالنتيجة فانه يحق لهم عندئذ ان يباشروا العمل في الحال كما لو كانت الجمعية قد سجلت حسب الاصول. 2- واذا وصل الجواب بالرفض …
المادة 7
المادة 8
مراقبة الجمعيات وتفتيشها المادة 8 يجوز للوزير او المتصرف او النائب العام او المدعي العام او اي موظف اخر ينتدبه الوزير لهذه الغاية ان يدخل مكان اية جمعية وان يفتشها ويفحص سجلاتها و أوراقها للتحقق من ان اموالها تصرف في سبيل الاغراض التي خصصت …
المادة 9
التقارير السنوية وغيرها المادة 9 على هيئة ادارة الجمعية- سواء في المركز الرئيسي ام في سائر الفروع -ان: 1- تحتفظ باربعة سجلات تدون في كل منها المعلومات التالية: أ- نظام الجمعية الاساسي واسماء المؤسسين واسماء اعضاء هيئة الادارة ب- اسماء جميع …
المادة 10
الحل والعقوبات المادة 10 1- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يأمر بحل اية جمعية اذا اقتنع: أ- انها خالفت نظامها الاساسي ، او ب- رفضت ان تسمح بحضور جلساتها او تفتيش محلها او اوراقها ، او ج- تصرفت باموالها في غير الاوجه المحددة …
المادة 11
العقوبات المادة 11 كل من خالف بمفرده او مع اي شخص او اشخاص اخرين اي حكم من احكام هذا القانون ، يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين
المادة 12
حل الجمعيات القائمة المادة 12 تعتبر جميع الجمعيات الخيرية الموجودة في المملكة عند نفاذ هذا القانون محلولة بحكمه ويترتب عليها اذا ارادت ان تعاود نشاطها ان تتألف من جديد وان تتقدم هيئة ادارتها بطلب لترخيصها وفاقا لاحكام هذا القانون وذلك في …
المادة 13
الجمعيات الخيرية الاجنبية المادة 13 يجوز للجمعيات الخيرية الاجنبية المؤلفة في الخارج ان تنشىء لها فروعا في المملكة بترخيص من مجلس الوزراء على ان تراعي احكام هذا القانون او اية شروط تفرض عليها بمقتضى قرار المجلس المشار اليه عند الترخيص ولا …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن قانون الجمعيات الخيرية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.