التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 550
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55016 شباط 1953

تفسير اصطلاحات المادة 2 1- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني لفظة ( وزير ) وزير الشؤون الاجتماعية وتشمل لفظة ( متصرف ) محافظة العاصمة ويقصد بكلمة جمعية ( خيرية ) اية هيئة مؤلفة من ثلاثة اشخاص فاكثر غرضها تنظيم وتوحيد مساعيها بصورة دائمة لخير المجتمع دون ان تستهدف من نشاطها جني الربح المادي واقتسامه. وتشمل مؤسسة أية مؤسسة اخرى تعمل في المضمار الخيري. 2- بعد تسجيل الجمعية بمقتضى احكام هذا القانون تصبح لها شخصية معنوية قانونية معترف بها تمكنها من الادعاء والدفاع باسمها والقيام باي عمل اخر يجيز لها نظامها الاساسي القيام به.

الإحالة

المادة 2 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 550)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية