الجريدة الرسميةالعدد 3800ص 11316 كانون الثاني 1992
المادة 8- أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس
الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموزانة العامة ولا يجوز النقل بالعكس.
ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (100) في النفقات الجارية الى اية مجموعة
اخرى او بالعكس. كما لا يجوز نقل المخصصات الى الرواتب او الاجور الواردة في النفقات الرأسمالية من المواد الاخرى
في هذه النفقات.
ج- لا يجوز نقل المخصصات الى المواد (113) (114) ، (115) ، (116)، (117) الواردة في المجموعة (100) في فصول النفقات
الجارية ويجوز النقل فيما بين هذه المواد.
د- مع مراعاة احكام الفقرات (أ،ب،ج) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج آخر أو من مادة الى مادة
اخرى او من بند الى بند آخر في الفصل نفسه، بموافقة وزير المالية/الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة مجلس الامة.