التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1992 رقم 1 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3800، ص 113
نُشر
16 كانون الثاني 1992
المواد
12
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1992 رقم 1 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3800، ص 113)

المصدر الرسمي ↗

المواد 12

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1992) ويعمل به اعتبارا من 1\1\1992.

المادة 2

المادة 2- تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/12/1992 بما يلي: أ- الايرادات 163000000 دينار ب- النفقات 1270111000 دينار.

المادة 3

المادة 3- يغطي العجز وقدره (107111000) دينار وتسدد اقساط القروض الداخلية والخارجية والمقدرة بمبلغ (171000000) دينار من الوفر في النفقات والتحسن في الايرادات ومن القروض الداخلية والخارجية المقدرة بمبلغ (278111000) دينار.

المادة 4

المادة 4- أ- تخصص المنح الفنية والقروض الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة للانفاق على تنفيذ تلك المشاريع. ب- يخصص بقرار من مجلس الوزراء جزء من المساعدات العربية لتغطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة الأردنية ويودع في الصندوق …

المادة 5

المادة 5- مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون: - أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز اصدار حوالات مالية …

المادة 6

المادة 6- أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (41/1) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة ووزير الخارجية/دائرة الشؤون الفلسطينية. ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات …

المادة 7

المادة 7- لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل آخر الا بقانون.

المادة 8

المادة 8- أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموزانة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات …

المادة 9

المادة 9- أ- لا يجوز التعيين على مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة (104) من المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية. ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع …

المادة 10

المادة 10- يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة (100) في اي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها او رواتبها وفق احكام نظام الخدمة …

المادة 11

المادة 11- تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزء منه.

المادة 12

المادة 12- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون كما تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ المشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى.

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1992.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية