التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1992 رقم 1 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3800، ص 113
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3800ص 11316 كانون الثاني 1992

المادة 10- يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة (100) في اي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها او رواتبها وفق احكام نظام الخدمة المدنية باستثناء الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية ذات الانظمة الخاصة.

الإحالة

المادة 10 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1992 رقم 1 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3800، ص 113)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية