التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1992 رقم 1 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3800، ص 113
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3800ص 11316 كانون الثاني 1992

المادة 6- أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (41/1) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة ووزير الخارجية/دائرة الشؤون الفلسطينية. ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل (41/1) برنامج (د) البند (2) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة.

الإحالة

المادة 6 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1992 رقم 1 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3800، ص 113)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية