التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون نقابة الصحفيين رقم 17 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 477
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 47717 كانون الثاني 1953

المادة 13: مجلس النقابة: يتألف مجلس النقابة من نقيب وعشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بطريق الاقتراع السري لمدة سنة واحدة.وينتخب النقيب اْولاً ثم ينتخب الأعضاء العشرة وينتخب المجلس بعد ذلك بقية هيئة المكتب من بين اْعضائه ويجب ان يكون خمسة من هؤلاء الأعضاء من أصحاب المؤسسات الصحفية في المملكة من ممثليهم الرسميين والخمسة الأخرون من رؤساء التحرير والمحررين ومراسلي وكالات الأنباء على ان لا يكونوا من اصحاب المؤسسات الصحفية او ممثليهم الرسميين. تتألف هيئة المكتب من النقيب ونائبه وأمين السر ومساعده وأمين الصندوق ومساعده ويجب ان يكون توزيع هذه الوظائف بالتساوي بين اصحاب الصحف والمحررين.

الإحالة

المادة 13 من قانون نقابة الصحفيين رقم 17 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية