الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 47717 كانون الثاني 1953
المادة 12:
تكون للجمعية العمومية الاختصاصات الآتية:-
1- انتخاب مجلس النقابة.
2- الاستماع الى تقرير مجلس النقابة عن أعماله الادارية ومناقشته وإبداء الرأي في الميزانية السنوية التي يعرضها المجلس
عليها.
3- مراجعة حسابات السنة المنصرمة والتصديق عليها.
4- بحث المسائل التي تهم النقابة والتي يعرضها عليها المجلس او التي تدرج في جدول الاْعمال بناء على طلب يرفعه عشرة
من الأعضاء على الأقل ويقدم هذا الطلب الى المجلس قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشرة يوماً على الاْقل.
5- تعيين الرسوم القابنة.
6- الموافقة على الأنظمة الداخلية التي يضعها مجلس النقابة.