التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون نقابة الصحفيين رقم 17 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 477
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 47717 كانون الثاني 1953

المادة 12: تكون للجمعية العمومية الاختصاصات الآتية:- 1- انتخاب مجلس النقابة. 2- الاستماع الى تقرير مجلس النقابة عن أعماله الادارية ومناقشته وإبداء الرأي في الميزانية السنوية التي يعرضها المجلس عليها. 3- مراجعة حسابات السنة المنصرمة والتصديق عليها. 4- بحث المسائل التي تهم النقابة والتي يعرضها عليها المجلس او التي تدرج في جدول الاْعمال بناء على طلب يرفعه عشرة من الأعضاء على الأقل ويقدم هذا الطلب الى المجلس قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشرة يوماً على الاْقل. 5- تعيين الرسوم القابنة. 6- الموافقة على الأنظمة الداخلية التي يضعها مجلس النقابة.

الإحالة

المادة 12 من قانون نقابة الصحفيين رقم 17 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية