التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون نقابة الصحفيين رقم 17 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 477
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 47717 كانون الثاني 1953

المادة 26: يقدم طلب القيد الى مجلس النقابة مصحوباً بالمستندات وللمجلس ان يقرر قيد الاسم في السجل اذا تبين له ان مقدم الطلب تتوفر فيه الشروط المطلوب توفرها في طالب القيد.واذا رفض الطلب يبلغ قرار الرفض الى الطالب الذي له في هذه الحالة ان يستأنف ذلك القرار الى اللجنة الاستئنافية المذكورة في المادة التالية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ وتصدر هذه اللجنة قراراً مسبباً يكون نهائياً.

الإحالة

المادة 26 من قانون نقابة الصحفيين رقم 17 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية