التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون نقابة الصحفيين رقم 17 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 477
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 47717 كانون الثاني 1953

المادة 11: يتم النصاب القانوني في الجمعية العمومية بحضور اْكثرية الاْعضاء المسجلين، واذا لم يتم النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً ويبلغ جميع الاْعضاء موعد الجلسة التالية باْعلان ينشر في الصحف.ويعتبر في هذه الحالة الأخيرة الاجتماع قانونياً مهما كان عدد الحضور وتصدر القرارات بالاكثرية.اْما الاجتماع التمهيدي فيتم النصاب القانوني فيه بحضور ما لا يقل عن عشرين صحفياً من الذين دعتهم الهيئة التحضيرية لحضور الاجتماع وانتخاب مجلس النقابة الأول.

الإحالة

المادة 11 من قانون نقابة الصحفيين رقم 17 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية