الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 47717 كانون الثاني 1953
المادة 13:
مجلس النقابة: يتألف مجلس النقابة من نقيب وعشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بطريق الاقتراع السري لمدة سنة واحدة.وينتخب
النقيب اْولاً ثم ينتخب الأعضاء العشرة وينتخب المجلس بعد ذلك بقية هيئة المكتب من بين اْعضائه ويجب ان يكون خمسة
من هؤلاء الأعضاء من أصحاب المؤسسات الصحفية في المملكة من ممثليهم الرسميين والخمسة الأخرون من رؤساء التحرير والمحررين
ومراسلي وكالات الأنباء على ان لا يكونوا من اصحاب المؤسسات الصحفية او ممثليهم الرسميين.
تتألف هيئة المكتب من النقيب ونائبه وأمين السر ومساعده وأمين الصندوق ومساعده ويجب ان يكون توزيع هذه الوظائف بالتساوي
بين اصحاب الصحف والمحررين.