التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · انتخاب وتعيين البطريرك والمطارنة والاساقفة الرعويين

المادة 19من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1385، ص 556
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1385ص 5561 حزيران 1958

1- يترتب على قائمقام الكرسي البطريركي حال تسلمه الاعتراف الرسمي من رئيس الوزراء ان يصدر دعوات حضور الى جميع المطارنة والاساقفة الارثوذكس التابعين للكرسي البطريركي المقدسي ممن ليسو اعضاء في المجمع المقدس يعلنهم فيها بحضور مجلس الترشيح للاشتراك بعملية الترشيح الذي يعقد في قاعة بطريركية القدس قبل انقضاء واحد وعشرين يوما من تاريخ صدور تلك الدعوات لترشيح الاشخاص الذين تتوفر فيهم المؤهلات لانتخابهم للكرسي البطريركي . ويجب على قائمقام البطريرك ان يبعث بالطريقة نفسها بكتب دورية الى المجالس الطائفية المحلية التي يعينها المجلس المختلط يدعو فيها كل مجلس من تلك المجالس لانتخاب كاهن متزوج لحضور مجلس الترشيح، ويشترط في ذلك ان يكلف مجلس القدس الطائفي المحلي بانتخاب كاهنين متزوجين لحضور مجلس الترشيح المذكور على ان لا يزيد مجموع هؤلاء الكهنة على اثني عشر كاهنا . 2- يتألف مجلس الترشيح من المجمع المقدس ومن الاساقفة المدعوين من الكهنة المتزوجين الذين تنتخبهم المجالس المحلية بمقتضى الفقرة (1) من هذا المادة. 3- يحق لاي شخص ان ينتخب للكرسي البطريركي اذا توفرت فيه الشروط التالية :- أ- ان يكون اردني الجنسية . ب- ان يكون سنة فوق الاربعين. ج- ان يكون راهبا ارثوذكسيا برتبة مطران او اسقف او ارشمندريت تابعا للكرسي البطريركي المقدسي . د- ان يحسن اللغة العربية قراءة وكتابة..

الإحالة

المادة 19 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1385، ص 556)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية