التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الاخوية

المادة 28من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1385، ص 556
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1385ص 5561 حزيران 1958

الفصل الثامن الاخوية المادة 28 1- توجد في البطريركية اخوية تعرف باخوية القبر المقدس . 2- مع مراعاة الحالة الراهنة السائدة منذ القدم حتى اليوم في أخوية القبر المقدس لا يقبل أحد في هذه الاخوية الا من كان أردنيا او تجنس بالجنسية الاردنية . 3- يتعين على البطريرك في المجمع المقدس قبول عدد ملائم من افراد الطائفة الارثوذكسية العربية التابعين للكرسي البطريركي المقدسي ممن تتوفر فيهم المؤهلات اللازمة في الاخوية . 4- بقطع النظر عن اية احكام تتعلق بالميراث والانتقال في اي قانون يعترف بموجب هذا القانون بالبطريركية انها الوريث الوحيد حصرَا لجميع المتوفين من اعضاء اخوية القبر المقدس ، وكل ما يملكونه من اموال منقولة او غير منقولة مهما كان مصدرها يعود بموجب الحق الارثي للبطريركية ولا يجوز لاي عضو من اعضاء هذه الاخوية مهما كانت رتبته الدينية ان يتصرف بما يملكه من اموال منقولة او غير منقولة بموجب وصية او وهبه بسبب وفاته( هبة مرعية الاجراء بعد الوفاة) وكل وصية او هبة من هذا القبيل تعتبر باطلة وغير نافذة. 5- البطريركية غير مسؤولة عن اية ديون قد يتركها اعضاء هذه الاخوية الا بمقدار قيمة التركة التي يتركونها عند وفاتهم.

الإحالة

المادة 28 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1385، ص 556)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية