الجريدة الرسميةالعدد 1385ص 5561 حزيران 1958
الفصل الاول
تمهيد
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
تعني لفظة( البطريركية) البطريركية المعروفة ببطريركية الروم الارثوذكس المقدسية او بدير القبر المقدس ، او بأخوية
القبر المقدس او بالقبر المقدس ، او بدير الروم الارثوذكس. وتكون لها شخصية معنوية يمثلها البطريرك بمقتضى احكام هذا
القانون.
تعني لفظة( البطريرك) بطريرك الروم الارثوذكس المقدسي، وتشمل قائمقام البطريرك في حالة عدم وجود البطريرك او غيابه.
و تعني عبارة( البطريرك في المجمع) البطريرك عاملا بموافقة المجمع المقدس او منفذاَ لقراراته .
وتعني عبارة( البطريرك في المجلس ) البطريرك عاملا بموافقة المجلس المختلط او منفذا لقراراته.