التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تمهيد

المادة 2من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1385، ص 556
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1385ص 5561 حزيران 1958

الفصل الاول تمهيد المادة 2 يكون للالفاظ والعبارات التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني لفظة( البطريركية) البطريركية المعروفة ببطريركية الروم الارثوذكس المقدسية او بدير القبر المقدس ، او بأخوية القبر المقدس او بالقبر المقدس ، او بدير الروم الارثوذكس. وتكون لها شخصية معنوية يمثلها البطريرك بمقتضى احكام هذا القانون. تعني لفظة( البطريرك) بطريرك الروم الارثوذكس المقدسي، وتشمل قائمقام البطريرك في حالة عدم وجود البطريرك او غيابه. و تعني عبارة( البطريرك في المجمع) البطريرك عاملا بموافقة المجمع المقدس او منفذاَ لقراراته . وتعني عبارة( البطريرك في المجلس ) البطريرك عاملا بموافقة المجلس المختلط او منفذا لقراراته.

الإحالة

المادة 2 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1385، ص 556)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية