الجريدة الرسميةالعدد 1385ص 5561 حزيران 1958
الفصل الثاني
(واجبات البطريرك)
المادة 3
1- البطريرك هو الرئيس الاعلى للكنيسة الارثوذكسية في الكرسي البطريركي المقدسي وممثلها و رئيس مجمعها المقدس ومجلسها
المختلط ورابطة اتحادها مع الكنائس الارثوذكسية المستقلة ويتمتع بالحقوق والامتيازات المذهبية وله الولاية العامة
على ما في الكرسي البطريركي المقدسي من اديرة وكنائس ومدارس وهيئات ولجان طائفية واوقاف خيرية سواء كانت داخل البلاد
او خارجها .
البطريرك مكلف:-
أ- باجراء جميع المراسيم الدينية على الوجه المقتضى في الاوقات المرسومة لها في الكنائس والمزارات العائدة للبطريركية
بالانفراد او بالاشتراك مع طوائف اخرى0
ب - بفتح المدرسة اللاهوتية في القدس في اقرب فرصة ممكنة ضمن امكانيات مالية البطريركية ، و ريثما يتيسر ذلك يقوم
البطريرك في المجمع بارسال بعثات من ابناء الطائفة الارثوذكسية العربية في الاردن الى المدارس الارثوذكسية اللاهوتية
خارج الاردن لتلقي العلوم اللاهوتية فيها.
3 -أ- يعتبر البطريرك المشرف على جميع المطارنة والاساقفة والكهنة والرهبان الارثوذكس الخاضعين للكرسي البطريركي .
ب- يمارس البطريرك السلطة الروحية على جميع المسيحيين الارثوذكس القاطنين في الكرسي البطريركي المقدسي سواء كانوا
علمانيين او اكليريكيين من اية درجة كانت.
ج- لا يجوز بناء كنيسة او بيت عبادة او دير في الكرسي البطريركي المقدسي من قبل اي شخص ارثوذكسي الا بموافقة البطريرك.
4- يقوم البطريرك:-
أ- باجراء جميع المراسيم الدينية المعتادة في الكنائس والمزارات الانفة الذكر على الوجه المقتضي وفي الاوقات المرسومة
لها.
ب- باعداد المأوى الملائم للحجاج الارثوذكس الذين يفدون من الخارج لزيارة الاماكن المقدسة اثناء اقامتهم في البلاد
.
ج - بالاهتمام لحماية ابناء رعيته الروحية لتقويتهم في الايمان المسيحي الارثوذكسي .
د- بالعناية بابناء رعيته الروحية وتهذيبهم ومساعدتهم المالية كما تتضمن احكام مواد هذا القانون المتعلقة بذلك .
هـ- بتمثيل الطائفة الارثوذكسية في جميع شؤونها لدى الحكومة.