التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · ( المجمع المقدسي)

المادة 6من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1385، ص 556
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1385ص 5561 حزيران 1958

المادة 6 1- يترأس البطريرك جميع اجتماعات المجمع المقدس ، واذا تعذر على البطريرك حضور اي اجتماع من هذه الاجتماعات لمرض او لاي سبب اّخر يتولى الرئاسة في الاجتماع أسقف او مطران او أي عضو من اعضاء المجمع المقدس ينيبه البطريرك لتلك الغاية. 2- جميع الاجراءات التي يتخذها البطريرك في المجمع وجميع المسائل التي تعرض عليه او تنشاْ امامه تقرر باكثرية اعضاء المجمع المقدس وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه البطريرك.

الإحالة

المادة 6 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1385، ص 556)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية