التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · ( المجمع المقدسي)

المادة 5من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1385، ص 556
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1385ص 5561 حزيران 1958

يتولى البطريك في المجمع أ- ادارة جميع الامور المختصة بالغايات الروحية للمزارات والكنائس والاديرة الارثوذكسية التابعة للبطريركية . ب- تحديد صفة مناصب رجال الكهنوت الارثوذكس التابعين للبطريركية والخدمة المعينين والملحقين بها والواجبات الروحية المترتبة على رجال الكهنوت والخدمة المذكورين. ج- ادارة جميع الاوقاف الدينية الارثوذكسية والمدارس الاكليريكية والمستشفيات والمعاهد الخيرية التابعة مباشرة للبطريرك في المجمع. د - ادارة كافة الاملاك التابعة مباشرة للبطريرك في المجمع والتصرف بها وفقا لاحكام القانون وبشروط اية وقفية تتعلق بها. هـ ـ وضع مبلغ من ايرادات البطريركية لا يزيد على الفين ومائتي دينار أردني في السنة تحت تصرف مجلس القدس الطائفي المحلي المؤلف بموجب هذا القانون ليستعمل في الوجوة المبينة في المادة( 7/ أ) من هذا القانون:-

الإحالة

المادة 5 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1385، ص 556)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية