الجريدة الرسميةالعدد 1385ص 5561 حزيران 1958
يتولى البطريك في المجمع
أ- ادارة جميع الامور المختصة بالغايات الروحية للمزارات والكنائس والاديرة الارثوذكسية التابعة للبطريركية .
ب- تحديد صفة مناصب رجال الكهنوت الارثوذكس التابعين للبطريركية والخدمة المعينين والملحقين بها والواجبات الروحية
المترتبة على رجال الكهنوت والخدمة المذكورين.
ج- ادارة جميع الاوقاف الدينية الارثوذكسية والمدارس الاكليريكية والمستشفيات والمعاهد الخيرية التابعة مباشرة للبطريرك
في المجمع.
د - ادارة كافة الاملاك التابعة مباشرة للبطريرك في المجمع والتصرف بها وفقا لاحكام القانون وبشروط اية وقفية تتعلق
بها.
هـ ـ وضع مبلغ من ايرادات البطريركية لا يزيد على الفين ومائتي دينار أردني في السنة تحت تصرف مجلس القدس الطائفي
المحلي المؤلف بموجب هذا القانون ليستعمل في الوجوة المبينة في المادة( 7/ أ) من هذا القانون:-