نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنه العامه للسنه الماليه 1981 رقم 1 لسنة 1981
- الجريدة الرسمية
- العدد 2978، ص 2
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1981
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الموازنه العامه للسنه الماليه 1981 رقم 1 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2978، ص 2)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهيه بتاريخ 31\12\1981 بما يلي: الايرادات النفقات دينار دينار ----------- ------- أ- الباب الاول 504000000 530500000 ب- الباب الثاني 107750000 107750000 ---------------- …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون. أ- يجري الانفاق من المخصصات المرصودة بموجب أوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة للنفقات …
المادة 6
أ- يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (41\1) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة ووزير شؤون الارض المحتلة. ب- يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (41\1) برنامج (د) البند …
المادة 7
المادة 8
أ- يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية ( فيما عدا مواد الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الرأسمالية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة ولا يجوز …
المادة 9
المادة 10
على الرغم مما ورد في اي قانون او نظام آخر يجري تحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكوميةالمدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات الجارية المرصودة في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن قانون الموازنه العامه للسنه الماليه 1981.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.