التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنه العامه للسنه الماليه 1981 رقم 1 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2978، ص 2
نُشر
1 كانون الثاني 1981
المواد
12
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنه العامه للسنه الماليه 1981 رقم 1 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2978، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1981 ) ويعمل به اعتبارا من 1\1\1981.

المادة 2

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهيه بتاريخ 31\12\1981 بما يلي: الايرادات النفقات دينار دينار ----------- ------- أ- الباب الاول 504000000 530500000 ب- الباب الثاني 107750000 107750000 ---------------- …

المادة 3

يغطى العجز في الباب الاول وقدره ( 26500000) دينار من الوفر في النفقات والتحسن في الايرادات ومن القروض الداخلية.

المادة 4

أ- تخصص الايرادات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول. ب- تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب الثاني.

المادة 5

مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون. أ- يجري الانفاق من المخصصات المرصودة بموجب أوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة للنفقات …

المادة 6

أ- يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (41\1) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة ووزير شؤون الارض المحتلة. ب- يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (41\1) برنامج (د) البند …

المادة 7

لا يجوز نقل المخصصات من فصل ا لى آخر الا بقانون.

المادة 8

أ- يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية ( فيما عدا مواد الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الرأسمالية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة ولا يجوز …

المادة 9

مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون تخصص المساعدات العربية لتغطية النفقات غير الجاريه للقوات المسلحة بتأسيس صندوق خاص لهذه المساعدات ينفق منه بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 10

على الرغم مما ورد في اي قانون او نظام آخر يجري تحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكوميةالمدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات الجارية المرصودة في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود …

المادة 11

تنتهي اعمال الموظفين الذين يعينون على حساب المشاريع الرأسمالية بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ المخصصات المرصودة لها.

المادة 12

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون الموازنه العامه للسنه الماليه 1981.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية