المادة 11- العلاقات مع الهيئات والوكالات الدولية الاخرى المتخصصة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- يجوز لهذه المنظمة ان تتعاون مع الهيئات والوكالات المتخصصة التي تعمل بين الحكومات والتي تكون مهامها واعمالها
متصلة باغراضها. ولهذا الغرض يجوز للمدير العام، وهو يعمل باشراف المجلس التنفيذي، ان ينشيء علاقة ثقافية فعالة مع
هذه المنظمات والوكالات، وان يتخذ ما يكون ضروريا لضمان هذا التعاون الفعال ويشترط لتنفيذ هذه الخطوات كلها موافقة
المجلس التنفيذي عليها.
2- يجوز لهذه المنظمة اجراء تبادل التمثيل في الاجتماعات التي تعقدها المنظمات الاخرى التي تعمل بين الحكومات.
3- يجوز لهذه المنظمة اجراء ما يلز م للتشاور والتعاون مع هيئات دولية غير حكومية تهتم بامور تقع ضمن اختصاص هذه المنظمة
ويجوز لها ان تدعو هذه الهيئات للقيام بمهام محددة. ويجوز ان يشمل هذا التعاون اشتراك ممثلي هذه المنظمات اشتراكاً
مناسبا في اعمال اللجان الاستشارية التي يشكلها المؤتمر العام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 11من دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية رقم 802 لسنة 1964
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 11 من دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية رقم 802 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، ص 266)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.