التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية رقم 802 لسنة 1964

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة10- العلاقة بجامعة الدول العربية:- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ووكالة متخصصة في نطاق جامعة الدول العربية، ويقوم التعاون الفعال بين جامعة الدول العربية ووكالتها المتخصصة في سبيل تحقيق اغراض ميثاق جامعة الدول العربية. ويوضع نظام خاص يحدد الصلة بين جامعة الدول العربية ووكالتها المتخصصة. وينص في هذا النظام على ان يصدق مجلس الجامعة الدول العربية على ميزانية المنظمة وتمويلها. وعلى ان يكون تعيين المدير العام ومساعديه الثلاثة بترشيح من الامين العام لجامعة الدول العربية.

الإحالة

المادة 10 من دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية رقم 802 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، ص 266)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية