المادة10- العلاقة بجامعة الدول العربية:-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ووكالة متخصصة في نطاق جامعة الدول العربية، ويقوم التعاون الفعال
بين جامعة الدول العربية ووكالتها المتخصصة في سبيل تحقيق اغراض ميثاق جامعة الدول العربية.
ويوضع نظام خاص يحدد الصلة بين جامعة الدول العربية ووكالتها المتخصصة. وينص في هذا النظام على ان يصدق مجلس الجامعة
الدول العربية على ميزانية المنظمة وتمويلها. وعلى ان يكون تعيين المدير العام ومساعديه الثلاثة بترشيح من الامين
العام لجامعة الدول العربية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 10من دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية رقم 802 لسنة 1964
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 10 من دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية رقم 802 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، ص 266)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.