التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية رقم 802 لسنة 1964

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 6- الادارة العامة:- ــــــــــــــــــــ 1- تتكون الادارة العامة من مدير عام وثلاثة مساعدين للمدير العام وعدد من الموظفين طبقا لحاجة العمل. 2- يرشح المدير العام ومساعدوه بواسطة الامين العام لجامعة الدول العربية و يعينون بواسطة المؤتمر العام طبقا لما يراه المؤتمر من شروط. ويعتبر المدير العام الموظف الادراي الرئيسي للمنظمة. 3-أ-يشترك المدير العام او من ينيبه في جميع اجتماعات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي ولجان المنظمة دون ان يكون له الحق في التصويت وهو يتولى وضع مقترحات يتخذ بشأنها المؤتمر والمجلس التنفيذي يما يريانه مناسبا، كما انه يعد مشروع برنامج لعمل المنظمة مصحوبا بتقديراته للميزانية اللازمة له ويعرضه على المجلس. ب- يعد المدير العام تقارير دورية عن اعمال المنظمة ويبلغها الى الدول الاعضاء ويحدد المؤتمر العام المدد التي تتناولها هذه التقارير. 4- تتألف من المدير العام ومساعديه الثلاثة لجنة تختص بترشيح موظفي الادارة العامة طبقا للائحة خاصة بالموظفين يوافق عليها المؤتمر العام و يصدر قرار التعيين من الامين العام لجامعة الدول العربية ويكون تعيين الموظفين على اوسع نطاق ممكن من بين جميع ابناء البلاد العربية، مع مراعاة الحصول على المستويات اللائقة من حيث الامانة والكفاية والقدرة الفنية. 5- تكون مسؤوليات المدير العام والموظفين ذات طابع عربي خالص. وعليهم في ادائهم لواجباتهم الا يطلبوا او يتلقوا تعليمات من اية حكومة او من اية سلطة خارجة عن المنظمة. وعليهم ان يمتنعوا عن اي عمل قد يكون فيه مساس بمركزهم كموظفين في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وتتعهد كل دولة عضو بالمنظمة ان تحترم الطابع العربي لمسؤوليات المدير العام والموظفين وذلك طبقا لنظام خاص ينص عليه في اللائحة الداخلية.

الإحالة

المادة 6 من دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية رقم 802 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، ص 266)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية