التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية رقم 802 لسنة 1964

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 5- المجلس التنفيذي: ـــــــــــــــــــــــــ أ- تشكيله:- ـــــــــــــ 1- يقوم المؤتمر العام بانتخاب اعضاء المجلس التنفيذي من بين مندوبي الدول الاعضاء بحيث يختار عضوا من وفد كل دولة ويضم اليهم رئيس المؤتمر بمقتضى وظيفته وبصفة استشارية ويحضره المدير العام للمنظمة ومساعدوه الثلاثة. 2- على المؤتمر العام ان يختار اعضاء المجلس التنفيذي من الاشخاص المشهود لهم بالكفاية في التربية والثقافة والعلوم المؤهلين بخبرتهم وكفايتهم لاداء واجبات المجلس الادارية والتنفيذية. وعلى المؤتمر ان يراعي كذلك تنوع الاختصاصات، ولا يجوز ان يكون بالمحلس اكثر من عضو واحد من دولة عضو في وقت واحد وذلك باستثناء رئيس المؤتمر. على انه يجوز لدولة ان تجعل من بين اعضاء وفدها عضوا من دولة اخرى فاذا وقع عليه اختيار المؤتمر العام اعتبر ممثلاً للدولة التي اختارته. 3- يعمل اعضاء المجلس التنفيذي من ختام دورة المؤتمر العام التي انتخبوا فيها الى نهاية الدورة العادية التالية للمؤتمر ويجوز انتخابهم مرة اخرى تلي ذلك مباشرة. ولا يجوز ان ينتخب العضو اكثر من فترتين متتاليتين. 4- في حالة خلو مقعد احد اعضاء المجلس التنفيذي يعين المجلس التنفيذي من يحل محله للمدة الباقية من فترته بناء على ترشيح الدولة التي كان يمثلها العضو السابق. وعلى الحكومة التي تتولى الترشيح والمجلس التنفيذي مراعاة العوامل التي ذكرت بالفقرة (2) من هذه المادة. ب- اختصاصات المجلس التنفيذي:- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5- أ- يعد المجلس التنفيذي جدول اعمال المؤتمر العام ويدرس برنامج العمل بالمنظمة وتقديرات الميزانية اللازمة له والتي يقدمها اليه المدير العام طبقا للفقرة (3 أ) من المادة السادسة. ب-يقوم المجلس التنفيذي بعمله تحت اشراف المؤتمر العام. ويكون مسئولا عن تنفيذ البرنامج الذي وافق عليه المؤتمر، ويتخذ المجلس التنفيذي جميع الاجراءات الضرورية لضمان تنفيذ البرنامج تنفيذا فعالا ومعقولا بواسطة المدير العام وطبقا لقرارات المؤتمر العام، ومع مراعاة ما يطرأ من ظروف بين الدورتين العاديتين. ج- يجوز ان يقوم المجلس التنفيذي في الفترة بين الدورات العادية للمؤتمر العام بتقديم المشورة لمجلس جامعة الدول العربية وهي المهمة التي وكلت الى المؤتمر العام في المادة الرابعة فقرة (3 ) وذلك اذا كانت الموضوعات التي طلبت المشورة فيها قد عولجت بواسطة المؤتمر العام من حيث المبدأ او حين يكون الحل متضمنا في قرارات المؤتمر. 6- يوصي المجلس التنفيذي المؤتمر العام بقبول الاعضاء الجدد بالمنظمة. 7- بدون اخلال بقرارات المؤتمر العام يقر المجلس التنفيذي لائحته بنفسه. 8- يجتمع المجلس التنفيذي في دورة عادية مرتين على الاقل كل عام ويجوز ان يعقد دورة خاصة بدعوة من الرئيس نفسه او بناء على طلب من ثلث اعضائه تبين فيه الموضوعات والاسباب. 9- يقدم رئيس المجلس التنفيذي بالنيابة عن المجلس الى المؤتمر العام في دوراته العادية. التقارير الخاصة باعمال المنظمة التي يطلب من المدير العام اعدادها طبقا لاحكام المادة السادسة فقرة ( 3ب ) وتكون تلك التقارير مصحوبة او غير مصحوبة بملاحظاته عليها. 10- يقوم المجلس التنفيذي باتخاذ ما يلزم لاستشارة ممثلي الهيئات او الاشخاص المختصين المعنيين بالمواضيع المعروضة. 11- مع كون اعضاء المجلس التنفيذي يمثلون حكوماتهم الا انهم يمارسون السلطات الممنوحة اليهم بواسطة المؤتمر العام بالنيابة عن المؤتمر كله.

الإحالة

المادة 5 من دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية رقم 802 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، ص 266)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية