تقسم الادارة العامة الى ثلاث ادارات:
ادارة التربية
ادراة الثقافة
ادارة العلوم
ويرأس كل ادارة مدير فني يعتبر مساعدا للمدير العام للمنظمة.
1- ادارة التربية:
ــــــــــــــــــ
وتختص بجميع شؤون التعاون والتبادل والتنسيق والتطوير التربوي والتعليمي بين البلاد العربية فيما وبينها، وبين البلاد
والمنظمات والهيئات الاخرى.
2- ادارة الثقافة:
ــــــــــــــــــــ
وتختص بجميع شؤون التعاون والتبادل والتنسيق والتطوير الثقافي بين البلاد العربية فيما بينها، وبينها وبين البلاد
العربية والمنظمات والهيئات الاخرى.
3- ادارة العلوم:
ـــــــــــــــــ
وتختص بجميع شؤون التعاون والتبادل والتنسيق والتطوير العلمي بين البلاد العربية فيما بينها، وبينها وبين البلاد والمنظمات
والهيئات الاخرى.
وينشأ بالادارة العامة مركز للوثائق، يخدم الادارات الثلاث والمؤتمرات التربوية والثقافية والعلمية كما يجوز للادارة
العامة انشاء المراكز والمعاهد التي تحقق اغراضها.
المندوبون الدائمون:-
ــــــــــــــــــــــــــــ
يكون لكل دولة مندوب دائم بالمنظمة.
الشعب المحلية العربية:-
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
تؤلف شعب محلية في كل دولة عضو لتنظيم التعاون مع المنظمة ويجوز أن تكون هذه الشعب اقساماً متفرقة من اللجان الوطنية
لليونسكو.
المكتب العربي لدى اليونسكو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويتبع هذا المكتب المنظمة ويؤدي علمه على الصعيد العربي في التعاون مع اليونسكو، ويمكن ان ينوب عن الدول العربية التي
ليس لها مندوبون دائمون لدى اليونسكو.
الهيئات العربيةغير الحكومية المعنية بنواحي النشاط التربوي والثقافي والعلمي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويجوز لبعض الهيئات والمؤسسات والاتحادات المعنية بالتربية والثقافة والعلوم ان تطلب الانتساب الى المنظمة بصفتها
اعضاء مشاركين كما يجوز ان تعين المنظمة بعضها ماليا اذا لزم الامر ويكون كل ذلك بقرار من المؤتمر العام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية رقم 802 لسنة 1964
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 7 من دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية رقم 802 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، ص 266)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.