المادة 8- تقارير الدول الاعضاء:
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترسل كل دولة عضو الى المنظمة تقريرا سنويا عن تطورات النشاط التربوي والثقافي والعلمي فيها، يشتمل على التشريعات
والاحصاءات والبرامج والمشروعات المتصلة بهذه الميادين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية رقم 802 لسنة 1964
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 8 من دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية رقم 802 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، ص 266)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.