التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية رقم 802 لسنة 1964

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 11- العلاقات مع الهيئات والوكالات الدولية الاخرى المتخصصة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- يجوز لهذه المنظمة ان تتعاون مع الهيئات والوكالات المتخصصة التي تعمل بين الحكومات والتي تكون مهامها واعمالها متصلة باغراضها. ولهذا الغرض يجوز للمدير العام، وهو يعمل باشراف المجلس التنفيذي، ان ينشيء علاقة ثقافية فعالة مع هذه المنظمات والوكالات، وان يتخذ ما يكون ضروريا لضمان هذا التعاون الفعال ويشترط لتنفيذ هذه الخطوات كلها موافقة المجلس التنفيذي عليها. 2- يجوز لهذه المنظمة اجراء تبادل التمثيل في الاجتماعات التي تعقدها المنظمات الاخرى التي تعمل بين الحكومات. 3- يجوز لهذه المنظمة اجراء ما يلز م للتشاور والتعاون مع هيئات دولية غير حكومية تهتم بامور تقع ضمن اختصاص هذه المنظمة ويجوز لها ان تدعو هذه الهيئات للقيام بمهام محددة. ويجوز ان يشمل هذا التعاون اشتراك ممثلي هذه المنظمات اشتراكاً مناسبا في اعمال اللجان الاستشارية التي يشكلها المؤتمر العام.

الإحالة

المادة 11 من دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية رقم 802 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، ص 266)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية