المادة 4- المؤتمر العام:-
ـــــــــــــــــــ
أ- تشكيله:-
ــــــــــــ
يتألف المؤتمر العام من ممثلي الدول الاعضاء بالمنظمة وتعين حكومة كل عضو خمسة مندوبين على الاكثر من
ذوي الاختصاص في التربية والثقافة والعلوم.
ويرأس المؤتمر العام رؤساء الوفود على التداول وفق النظام المتبع في مجلس جامعة الدول العربية.
ب- اختصاصاته:-
ـــــــــــــــــ
1- يحدد المؤتمر العام الخطوط الرئيسية لعمل المنظمة، ويتخذ القرارات بشأن البرامج السنوية التي يرفعها اليه المجلس
التنفيذي.
2- يقرر المؤتمر العام دعوة الدول العربية الى عقد مؤتمرات متخصصة على النطاق العربي للتربية والثقافة والعلوم. ويجوز
للمؤتمر العام او للمجلس التنفيذي ان يقرر الدعوة ايضا الى عقد مؤتمرات غير حكومية تتناول نفس الموضوعات ويجوز ان
يدعى الى المؤتمرات العربية علماء متخصصون من البلاد الاجنبية بوصفهم خبراء او مراقبين.
3-يقدم المؤتمر العام مشورته الى مجلس جامعة الدول العربية في النواحي التربوية والثقافية والعلمية التي تهم المجلس.
4- يتلقى المؤتمر العام التقارير السنوية التي ترسلها اليه الدول الاعضاء بصفة دورية ويقوم بدراستها.
5- ينتخب المؤتمر العام اعضاء المجلس التنفيذي ويعين المدير العام للمنظمة ومساعديه الثلاثة بناء على ترشيح الامين
العام لحامعة الدول العربية.
6- يوافق المؤتمر العام على مشروع الميزانية السنوية الذي يعده المجلس التنفيذي ثم يقدمه الى مجلس جامعة الدول العربية
لتصديقه.
ج- التصويت:-
ـــــــــــــــ
7- لكل دولة عضو صوت واحد في المؤتمر العام. وتتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة الا في الحالات التي تنص فيها احكام
هذا الدستور على اشترط اغلبية الثلثين.
د- نظام العمل:-
ـــــــــــــــــ
8-أ- يجتمع المؤتمر في دورات عادية مرة كل سنتين. ويجوز ان يجتمع في دورات غير عادية اذا اقرر هذا او اذا دعي بواسطة
المجلس التنفيذي او بناء على طلب مقدم من ثلث عدد الدول الاعضاء على الاقل تبين فيه الاسباب الداعية للاجتماع والموضوعات
التي يراد بحثها.
ب- مقر اجتماع المؤتمر العام في كل دورة عادية هو المقر الرئيسي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ويحدد
المؤتمر العام مكان انعقاد الدورة غير العادية اذا كان هو الداعي الى عقدها والا فان المجلس التنفيذي هو الذي يتولى
ذلك.
9- يقرر المؤتمر العام لائحته الداخليةالخاصة به.
10- يشك المؤتمر العام لجانا خاصة ولجانا فنية وغير ذلك من اللجان التي يرى ضرورة تشكيلها لتحقيق اغراضه.
هـ- المراقبون:-
ــــــــــــــــ
11- يجوز للمؤتمر بناء على توصية المجلس التنفيذي. وباغلبية ثلثي الاصوات ان يدعو لحضور دورات معينة يعقدها المؤتمر
او لجانه ممثلين لهيئات دولية حكومية او غير حكومية وذلك بصفة مراقبين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية رقم 802 لسنة 1964
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية رقم 802 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، ص 266)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.