المادة 9- تمويل المنظمة وميزانيتها:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- تتكون الموارد المالية للمنظمة من:-
أ- انصبة الدول الاعضاء التي تحدد وفقا لنصيب كل دولة في ميزانية جامعة الدول العربية.
ب- الحساب الخاص الذي يكون من الهئيات والتبرعات ويتكون منه الصندوق الخاص للتنمية الثقافية للبلاد العربية.
2- يوافق المؤتمر العام على الميزانية وعلى توزيع انصبة الدول الاعضاء في مالية المنظمة، ثم يصدق مجلس جامعة الدول
العربية على الميزانية على مقادير انصبة الدول الاعضاء.
3- يجوز للمدير العام بموافقة المجلس التنفيذي ان يتسلم الهبات والتبرعات من الحكومات والمؤسسات الحكومية والخاصة
ومن الافراد وتودع هذه الهبات والتبرعات في الحساب الخاص للمنظمة.
4- توضع للمنظمة لائحة مالية خاصة يوافق عليها المؤتمر العام الذي له حق مراقبة التنفيذ.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية رقم 802 لسنة 1964
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 9 من دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية رقم 802 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، ص 266)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.