التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 596
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 59616 نيسان 1968

أ- مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من هذه المادة تكون كافة المعلومات المتعلقة بتسجيل الوكلاء التجاريين والوسطاء التجاريين سرية. ب -يحق لكل ذي مصلحة ان يطلع باشراف الموظف المختص على سجل الوكلاء او الوسطاء التجاريين مقابل الرسم المحدد بالنظام. اما الاطلاع على ملفات الوكلاء او الوسطاء التجاريين فلا يسمح به لهؤلاء الوكلاء او الوسطاء التجاريين او المفوضين قانونيا بذلك او بناء على طلب من محكمة مختصة

الإحالة

المادة 16 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 596)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية