الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 59616 نيسان 1968
يتوجب على كل من يمارس مهنة الوساطة التجارية والذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون
ان يتقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه بطلب على نسختين بتسجيل نفسه في سجل الوسطاء التجاريين لدى الوزارة ويجب
ان يتضمن البيانات التالية:-
أ- اسمه وعمره وجنسيته واسم محله التجاري ومكان اقامته.
ب -اسم الشركة الموسطة ومركزها الرئيسي واسمها التجاري أو اسم التاجر الموسط وجنسيته واسم محله التجاري ومكان اقامته
على ان يرفق بالطلب في هذه الحالة:-
1 - صورة عقد الوساطة يصدق الوسيط نفسه على مطابقتها للاصل امام الموظف المختص ويجب ان تكون الوساطة الاصلية المبرزة
امام هذا الموظف مستكملة لجميع الاجراءات الاصولية.
2 - ترجمة لعقد الوساطة اذا كان محررا بلغة اجنبية الى اللغة العربية مصدقة من المترجم بمطابقتها للاصل.
ج- اية معلومات اخرى قد تطلبها الوزارة.