التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 596
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 59616 نيسان 1968

يتوجب على كل من يتعاطى مهنة الوكالة التجارية والذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون ان يتقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه بطلب على نسختين لتسجيل وكالته متضمنا البيانات التالية:- أ- اسمه وعمره وجنسيته واسمه التجاري ومحل اقامته. ب -اسم الشركة الموكلة ومركزها الرئيسي واسمها التجاري او اسم التاجر الموكل وجنسيته واسمه التجاري ومحل اقامته ويرفق بالطلب في هذا الحالة:- 1 - صورة عقد الوكالة يصدق الوكيل نفسه على مطابقتها للاصل امام الموظف المختص ويجب ان تكون الوكالة الاصلية المبرزة امام هذا الموظف مستكملة لجميع الاجراءات الاصولية. 2 - ترجمة لعقد الوكالة اذا كان محررا بلغة اجنبية الى اللغة العربية مصدقة من المترجم بمطابقتها للاصل. ج اية معلومات اخرى قد تطلبها الوزارة.

الإحالة

المادة 5 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 596)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية