التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 596
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 59616 نيسان 1968

أ- ينحصر تعاطي مهنة الوكالة او الوساطة التجارية بالاشخاص المسجلين كوكلاء او وسطاء تجاريين بموجب احكام هذا القانون. ب على كل من يتعاطى مهنة الوكالة التجارية ان يسجل جميع الوكالات الخاصة به في سجل الوكلاء المعد لدى الوزارة. ج- على كل من يتعاطى مهنة الوساطة التجارية ان يسجل نفسه لممارسة هذه المهنة في سجل الوسطاء المعد لدى الوزارة. د- يستثنى من احكام الفقرتين السابقتين( ب وج) ممن يمارسون الوكالات المحلية او يتعاطون وكالة او وساطة تصدير المنتوجات الزراعية.

الإحالة

المادة 3 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 596)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية