الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 59616 نيسان 1968
يجب ان تتوفر في الوكيل او الوسيط التجاري الشروط التالية:-
أ -اذا كان شخصا طبيعيا:-
1 - ان يكون اردني الجنسية
2 - ان لا يقل عمره عن عشرين سنة
3- ان يقيم اقامة دائمة في المملكة.
4 - ان يكون له محل تجاري فيها.
5 ا- ن يكون مسجلا في احدى غرف التجارة او الصناعة.
ب -اذا كان شركة عادية:
ان تكون اردنية و اكثرية الشركاء فيها من الاردنيين.
ج -اذا كان شركة مساهمة:-
1 - ان تكون اردنية
2 - ان يكون اكثرية اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها من الاردنيين.
3 - ان لا تقل نسبة مساهمة الاردنيين في رأسمالها عن 60% ويستثنى من ذلك الشركات التي سجلت قبل نفاذ هذا القانون.