التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 596
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 59616 نيسان 1968

يجب ان تتوفر في الوكيل او الوسيط التجاري الشروط التالية:- أ -اذا كان شخصا طبيعيا:- 1 - ان يكون اردني الجنسية 2 - ان لا يقل عمره عن عشرين سنة 3- ان يقيم اقامة دائمة في المملكة. 4 - ان يكون له محل تجاري فيها. 5 ا- ن يكون مسجلا في احدى غرف التجارة او الصناعة. ب -اذا كان شركة عادية: ان تكون اردنية و اكثرية الشركاء فيها من الاردنيين. ج -اذا كان شركة مساهمة:- 1 - ان تكون اردنية 2 - ان يكون اكثرية اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها من الاردنيين. 3 - ان لا تقل نسبة مساهمة الاردنيين في رأسمالها عن 60% ويستثنى من ذلك الشركات التي سجلت قبل نفاذ هذا القانون.

الإحالة

المادة 4 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 596)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية