التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 596
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 59616 نيسان 1968

يتوجب على كل من يمارس مهنة الوساطة التجارية والذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون ان يتقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه بطلب على نسختين بتسجيل نفسه في سجل الوسطاء التجاريين لدى الوزارة ويجب ان يتضمن البيانات التالية:- أ- اسمه وعمره وجنسيته واسم محله التجاري ومكان اقامته. ب -اسم الشركة الموسطة ومركزها الرئيسي واسمها التجاري أو اسم التاجر الموسط وجنسيته واسم محله التجاري ومكان اقامته على ان يرفق بالطلب في هذه الحالة:- 1 - صورة عقد الوساطة يصدق الوسيط نفسه على مطابقتها للاصل امام الموظف المختص ويجب ان تكون الوساطة الاصلية المبرزة امام هذا الموظف مستكملة لجميع الاجراءات الاصولية. 2 - ترجمة لعقد الوساطة اذا كان محررا بلغة اجنبية الى اللغة العربية مصدقة من المترجم بمطابقتها للاصل. ج- اية معلومات اخرى قد تطلبها الوزارة.

الإحالة

المادة 6 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 596)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية