التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الغاء قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية رقم 33 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3323، ص 877
نُشر
16 حزيران 1985
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الغاء قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية رقم 33 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3323، ص 877)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الغاء قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية ساري

رقم 33 لسنة 1985 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3323، ص 877، نُشر في 16 حزيران 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- اذا لم يرسل مأمور التقدير للمكلف اشعارا بعدم قبول تقديره الذاتي خلال سنة واحدة من تاريخ استلام الكشف من قبل الدائرة فيعتبر التقدير الذاتي موافقا عليه وذلك اعمالا للفقرة (ب ) من المادة 29 من قانون ضريبة الدخل . 2- ان المادة الثانية من قانون ضريبة رقم 417 لسنة 19861986
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2- يلغى قانون (قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية) رقم 51 لسنة 1971 والتعديلات التي طرات عليه وتلغى المؤسسة نفسها وتؤول جميع الاموال والحقوق العائدة لها والاتزامات المترتبة عليها الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفق الاسس …

المادة 3

المادة 3- ينتقل الموظفون وسائر الاشخاص الذين كانوا يعملون في مؤسسةالفنادق والاستراحات السياحية عند العمل باحكام هذا القانون الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بكامل حقوقهم وتعتبر خدماتهم في مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية جزءا من …

المادة 4

المادة 4- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية