التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الغاء قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية رقم 33 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3323، ص 877
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3323ص 87716 حزيران 1985

المادة 3- ينتقل الموظفون وسائر الاشخاص الذين كانوا يعملون في مؤسسةالفنادق والاستراحات السياحية عند العمل باحكام هذا القانون الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بكامل حقوقهم وتعتبر خدماتهم في مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية جزءا من خدماتهم في المؤسسة العامة 0

الإحالة

المادة 3 من قانون الغاء قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية رقم 33 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3323، ص 877)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية