نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغاء قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية رقم 33 لسنة 1985
- الجريدة الرسمية
- العدد 3323، ص 877
- نُشر
- 16 حزيران 1985
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغاء قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية رقم 33 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3323، ص 877)
حياة القانون
قانون الغاء قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية ساري
رقم 33 لسنة 1985 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3323، ص 877، نُشر في 16 حزيران 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يلغى قانون (قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية) رقم 51 لسنة 1971 والتعديلات التي طرات عليه وتلغى المؤسسة نفسها وتؤول جميع الاموال والحقوق العائدة لها والاتزامات المترتبة عليها الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفق الاسس …
المادة 3
المادة 3- ينتقل الموظفون وسائر الاشخاص الذين كانوا يعملون في مؤسسةالفنادق والاستراحات السياحية عند العمل باحكام هذا القانون الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بكامل حقوقهم وتعتبر خدماتهم في مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية جزءا من …
المادة 4
اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.