التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1997 رقم 1 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4179، ص 171
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4179ص 17116 كانون الثاني 1997

أ- تخصص المنح والمساعدات المالية والقروض الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة فتنفق حسب نصوص هذه الاتفاقيات. ب- يخصص بقرار من مجلس الوزراء جزء من المساعدات العربية لتغطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة الأردنية وتودع في الصندوق المؤسس لهذه الغاية. جـ- اذا لم تتحقق المنح المنتظرة لدعم الخزينة يجوز الحصول على القروض الخارجية الميسرة بما يغطي الفرق بين المقدر من هذه المنح والمتحقق منها.

الإحالة

المادة 4 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1997 رقم 1 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4179، ص 171)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية