التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1997 رقم 1 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4179، ص 171
نُشر
16 كانون الثاني 1997
المواد
13
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1997 رقم 1 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4179، ص 171)

المصدر الرسمي ↗

المواد 13

المادة 1

المادة (1): يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1997 ويعمل به اعتبارا من 1997/1/1).

المادة 2

المادة (2): تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31\12\1997 بما يلي: أ- الايرادات (000000 1860) دينار ب- النفقات (000000 1916) دينار جـ- العجز ( 000 000 56) دينار

المادة 3

المادة (3): تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (314492000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ولتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية.

المادة 4

أ- تخصص المنح والمساعدات المالية والقروض الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة فتنفق حسب نصوص هذه الاتفاقيات. ب- يخصص بقرار من مجلس …

المادة 5

أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية …

المادة 6

المادة (6): أ- يتم الانفاق من مخصصات اغائة النازحين المرصودة في الفصل (1/41) برنامج ( د ) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ووزير الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية. ب- يتم الانفاق من مخصصات …

المادة 7

المادة (7): لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى آخر الا بقانون.

المادة 8

المادة (8): أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنةالعامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور …

المادة 9

المادة (9): بالرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء و وزير المالية فيما يتعلق بالأحكام المالية المتعلقة بالفصل( 1/2 ) مجلس الامة كل من:- أ- رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر …

المادة 10

المادة (10): أ- لا يجوز التعيين على المادة (104) اجور العمال في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية. ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الا …

المادة 11

المادة (11): يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة( 100 ) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها او رواتبها وفق …

المادة 12

المادة (12): تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزء لا يتجزأ منه.

المادة 13

المادة (13): رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون كما تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى.

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1997.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية