التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1997 رقم 1 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4179، ص 171
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4179ص 17116 كانون الثاني 1997

المادة (8): أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنةالعامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة( 100 ) في النفقات الجارية الى اية مجموعة اخرى او بالعكس. كما لا يجوز نقل المخصصات الى الرواتب او الاجور الواردة في النفقات الرأسمالية من المواد الاخرى في هذه النفقات. جـ- لا يجوز نقل المخصصات الى المواد( 113) ، ( 114) ، ( 115) ، ( 116 ) ، الواردة في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية و يجوز النقل فيما بينها. د- مع مراعاة احكام الفقرات (أ، ب، ج) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج آخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى بند آخر في الفصل نفسه، بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة وزارة الدفاع. هـ - يستثنى مجلس الامة من احكام الفقرات (أ، ب، ج،د).

الإحالة

المادة 8 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1997 رقم 1 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4179، ص 171)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية