الجريدة الرسميةالعدد 4179ص 17116 كانون الثاني 1997
المادة (10):
أ- لا يجوز التعيين على المادة (104) اجور العمال في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية.
ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ
المشاريع الرأسمالية الا بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزيرالمالية / الموازنة العامة.
ج- يتم تحديد الوظائف وعدد العمال على حساب النفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن رواتبهم وأجورهم على ان يتم الموافقة
المسبقة على هذه الجداول من رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.
د- تنتهي أعمال الموظفين والعمال الذين يعينون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ
تلك المخصصات.