الجريدة الرسميةالعدد 4179ص 17116 كانون الثاني 1997
أ- تخصص المنح والمساعدات المالية والقروض الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى
من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة فتنفق حسب نصوص هذه الاتفاقيات.
ب- يخصص بقرار من مجلس الوزراء جزء من المساعدات العربية لتغطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة الأردنية وتودع
في الصندوق المؤسس لهذه الغاية.
جـ- اذا لم تتحقق المنح المنتظرة لدعم الخزينة يجوز الحصول على القروض الخارجية الميسرة بما يغطي الفرق بين المقدر
من هذه المنح والمتحقق منها.